المليباري الهندي
111
فتح المعين
لوليها : زوجني ممن شئت ، فله تزويجها من غير الكفء أيضا ، وقوله لوكيله في شئ ، افعل فيه ما شئت ، أو كل ما تفعله جائز ، ليس إذنا في التوكيل . فرع : لو قال بع لشخص معين كزيد ، لم بيع من غيره ، ولو وكيل زيد ، أو بشئ معين من المال ، كالدينار ، لم يبع بالدراهم ، على المعتمد ، أو في مكان معين ، تعين ، أو في زمان معين ، كشهر كذا ، أو يوم كذا ، تعين ذلك ، فلا يجوز قبله ، ولا بعده ، ولو في الطلاق ، وإن لم يتعلق به غرض ، عملا بالاذن ، وفارق إذا